تأسيس مجلس خبراء الزكاة :
طبقا للمادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي لمنظمة الزكاة العالمية ينشأ ( مجلس خبراء الزكاة ) كأحد مرتكزات المرجعية الاستشارية الدولية التي تستند إليها منظمة الزكاة العالمية في إصدار قراراتها ومعاييرها وفتاواها المتعلقة بفقه الزكاة ومحاسبتها وتطبيقاتها المعاصرة .
اختصاصات مجلس خبراء الزكاة :
  1. المجلس كيان استشاري تابع لمنظمة الزكاة العالمية ، ويضم مستشارين وخبراء من ذوي الخبرة والكفاءة بمختلف التخصصات النوعية التي يمكن الاستفادة منها في قضايا الزكاة المعاصرة نظريا أو عمليا ، مثل الخبراء في تخصصات الشريعة الإسلامية والمحاسبة المالية والقانون والاقتصاد والإعلام والاجتماع وعلم النفس والعلوم الأمنية ، وغيرها من التخصصات ذات الصلة بالزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر .
  2. يتكون عدد أعضاء ( مجلس خبراء الزكاة ) من عشرين ( 20 ) عضوا .
  3. مدة دورة المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة .
  4. يختص المجلس بالنظر في مختلف قضايا الزكاة التي يعرضها عليه الأمين العام من أجل دراستها من مختلف الجوانب التخصصية ذات الصلة .
  5. يجتمع مجلس الخبراء بناء على دعوة من الأمين العام ، الذي يترأس اجتماعات المجلس بحكم منصبه ، وإليه يرفع المجلس تقاريره وأعماله المطلوبة .
  6. قرارات المجلس وتوصياته تصدر بالأغلبية ، وفي حال التساوي يغلب الطرف الذي يكون فيه الأمين العام للمنظمة .
  7. يُعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ، ويوقعـه الأمين العام ، ويحق للعضو المخالف أو المتحفظ في أي قضية نقاشية أن يطلب توثيق رأيه بشرط أن يكون ذلك كتابيا ومسندا بالمسوغات والأسباب التي دعته لذلك .
  8. يجوز عقد الاجتماعات الكترونيا عن بعد ، بشرط أن تكون الوسيلة ذات طبيعة تفاعلية ومباشرة ويتم تنفيذها أثناء انعقاد الاجتماع .
  9. يحق للعضو طلب الإعفاء من عضوية المجلس ، وعند خلو مقعد أو أكثر في المجلس لأي سبب كان ، ويستمر انعقاده لحين انتهاء دورته ، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين بدلاء عمن تم إعفاؤهم حتى نهاية الدورة الحالية .
  10. يلتزم جميع الأعضاء بما يصدر عن المجلس من أنظمة ولوائح وقرارات لمصلحة المنظمة .
  11. لا يمنح أعضاء مجلس الخبراء أي مرتبات أو مكافآت عن الأعمال المعهود إليهم بها بصفتهم هذه ، ويجوز تغطية المصاريف الأساسية المتعلقة باجتماعاتهم ولوازمها الإدارية ، ولا سيما ما يتعلق بتكاليف السفر والانتقال والإقامة والاتصالات ونحوها من النفقات والتكاليف المتعارف عليها للعضو حال تكليفه بمهام خاصة .
  12. يقوم مكتب الأمانة العامة بكافة الأعمال والتجهيزات التحضيرية اللازمة لضمان جودة وكفاءة أعمال مجلس خبراء الزكاة وتسهيل مهام أعضائه .
  13. يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان تخصصية مؤقتة متفرعة عن مجلس الخبراء وذلك لمناقشة أية قضايا أو مستجدات وأعمال استشارية تحال إلى الأمين العام من أجل دراستها .
  14. يعمل مجلس الخبراء على طرح القضايا المستجدة في مجال الزكاة، ويتم تشكيل لجان فرعية منه – وفق الاختصاصات- لدراسة موضوع ما أو مشروع معين، وتقديم ورقة به للمجلس للاطلاع واتخاذ ما يلزم .
  15. ليس للمجلس سلطة إدارية ولا مالية ولا قانونية على المنظمة ، ولكنها تلتزم بما يصدر عنه من قرارات علمية .
  16. تقدم المنظمة شهادات تقدير لكل عضو في مجلس الخبراء بعد انتهاء مدته ، وكذلك تقدم له كتاب شكر وتوصية بالاستفادة من خبراته .